السيد محمد حسن الترحيني العاملي
656
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحا عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه : ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ، ثم تشد المصابة ، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ، ثم تعتبر في جهة أخرى ، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلا كذب ، ثم ينظر مع صدق ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان ( أو ) ادعى ( نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه ) ( 2 ) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما ( فإن استوت المسافات الأربع ( 3 ) صدق ، وإلا كذب ) . وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان ( 4 ) إن ادعاه ( 5 ) وإن قال : لا أدري لم يتوجه عليه اليمين ، ولا يقاس النظر في يوم غيم ( 6 ) ، ولا في أرض مختلفة الجهات ( 7 ) لئلا يحصل الاختلاف بالعارض . [ الرابع - في إبطال الشم الدية ] ( الرابع - في إبطال الشم ) ( 8 ) من المنخرين معا ( الدية ) ومن أحدهما خاصة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات المنافع حديث 2 و 1 .